السبت 20/04/2024
10:11 بتوقيت المكلا
قانون التموين

قانون رقم (24) لسنة 1990م بـشان التموين
 باسم الشعب ، رئيس مجلس الرئاسة ، بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية . وعلى دستور الجمهورية اليمنية . وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة . أصدرنا القانون آلاتي نصه :
 الفصل الأول : التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التموين) . مادة (2) : يكون للمصطلحات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي النص معنى آخر :(1) الجمهورية : الجمهورية اليمنية . الوزارة : وزارة التموين والتجارة . الوزير : وزير التموين والتجارة .
الفصل الثاني : أهداف القانون
مادة (3): يهدف هذا القانون إلى مايلي :1- تحقيق الاستقرار التمويني في جميع مناطق الجمهورية ومنع الاحتكار والمغالاة والغش وتوفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية المنتجة محليا أو المستوردة . 2 - تنظيم التجارة الداخلية والرقابة على نشاط القطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص ، وتحفيز وتنظيم إسهامها في توفير السلع التموينية وبما يضمن وصولها إلى جميع المستهلكين بالمواصفات والأسعار المحددة. مادة (4): لتحقيق ما ورد في المادة (3) من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والاختصاصات التالية : 1 - دراسة احتياجات الجمهورية من السلع التموينية بما في ذلك المخزون الاحتياطي والاستراتيجي الذي يحدده مجلس الوزراء وكذا وسائل الخزن اللازمة . 2 - رسم السياسات التموينية القصيرة والمتوسطة الأجل . 3 - إعداد مشروع برنامج التموين السنوي وتنفيذ ومتابعة تنفيذ البرامج والسياسات التموينية وتقييمها . 4 - الإشراف على التجارة الداخلية بهدف حماية المستهلك وتوفير السلع الأساسية للمواطنين . 5 - العمل على توفير الظروف الملائمة للتطوير المستمر للقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص في مجال التموين وتكامل أنشطتها والاستفادة من إمكانياتها. 6 - تبني سياسات تهدف إلي زيادة اسهام الإنتاج المحلي في برامج التموين واعطائة .الأولوية . 7 - تحديد المواصفات والمقاييس للسلع التموينية المستوردة والمنتجة محليا لضـمان الجودة في المنتجات ومنع الغش والحفاظ على صحة المستهلك بما في ذلك استخدام المختبرات المتخصصة . وعليها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المختصة والأشراف عليها في هذا المجال. 8 - التحديد السنوي للمواد الأساسية من السلع التموينية التي ستوحد أسعارها بهدف استقرارها في جميع مناطق الجمهورية .
الفصل الثالث : تنظيم شئون التموين
مادة (5) : يحق للوزير الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية من الوزارات المعنية وكافة قطاعات الاقتصاد الوطني لدراسة وتقدير الاحتياجات للسلع التموينية والمخزون الاحتياطي واعداد برامج التموين السنوية . مادة (6) : تقوم الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات والقطاعات المعنية بإنتاج واستيراد وتصدير السلع التموينية . مادة (7) : للوزارة وفروعها في المحافظات توجيه ودعم كافة قطاعات الاقتصاد الوطني المشاركة في توفير السلع التموينية وبما يكفل المنافسة في الأسواق المحلية . مادة (8) : 1 - حرية انتقال السلع التموينية والسلع الأخرى بين جميع مناطق الجمهورية مكفولة . 2 - تنظم الوزارة حيازة وتوزيع وتسعيرة وبيع واستهلاك السلع التموينية على اختلاف أنواعها ومصادرها ، ولها أن تتخذ من الإجراءات ما يلزم للقيام باختصاصاتها بما في ذلك الاستيلاء عند الضرورة وبقرار من الوزير على أية سلعة تموينية للصالح العام مقابل تسديد تكلفتها مع ربح معقول كما يحق لها الاستعانة بالمجالس المحلية ولجان الدفاع الشعبي لتحقيق هذه المهمة . مادة (9) : تنظم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة شئون الأسواق التجارية الدائمة والموسمية والدورية والمركزية بكافة أنواعها . مادة (10) : تراقب الوزارة شئون إقامة فرص البيع بالأسعار المخفضة (تخفيضات موسمية) في تجارة التجزئة للتأكد من أن التخفيض بالأسعار يتحقق بصورة فعلية لمصلحة المستهلك . مادة (11) : تراقب الوزارة المزادات التجارية للتحقق من عدم حدوث استغلال فيها.
الفصل الرابع : الرقابة والتفتيش
مادة (12) : 1 - يتولى مفتشو التموين ضبط المخالفات التموينية وتصدر الوزارة بطاقات خاصة لإثبات هويتهم وفقا لاحكام هذا القانون . 2 - لمفتشي التموين الذين يصدر بهم قرار من الوزير صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. مادة (13) : لغرض تطبيق أحكام هذا القانون لمفتشي التموين ووفقا للائحة التي يصدرها الوزير القيام بما يلي : أ - دخول المصانع والمحلات والمستودعات والمخازن التابعة للقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع وتخزين وحفظ وبيع السلع التموينية لغرض التفتيش. ب - تفتيش وسائل نقل السلع التموينية إذا كان هناك تأكيد من خلال المراقبة أو التقارير أو البلاغات الغير كيدية في استخدامها لارتكاب مخالفة تموينية. ج - الإطلاع على دفاتر المخزون السلعي وأية مستندات ذات علاقة بالسلع التموينية. د - حجز أية سلع تموينية أو سجلات أو مستندات أخرى ذات أهميه في إثبات المخالفات التموينية وتقديمها للنيايه العامة على أن يثبت ذلك في محضر ضبط تنظمه اللائحة . مادة (14) : لا يجوز دخول بيوت السكن بهدف ضبط مخالفة تموينية إلا بإذن مسبق من الجهات القضائية .
الفصل الخامس : المخالفات والعقوبات
مادة (15) : تعتبر الأفعال التالية مخالفات تموينية : 1 - عرض أو بيع سلع تموينية فاسدة أو تالفة كما تعرفها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة . 2 - إخفاء سلع تموينية مخصصة للبيع بقصد المغالاة أو الاحتكار . 3 - الامتناع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو إرغام المشتري على شراء سلعة أخرى معها . 4 - التصرف بدون إذن من الوزارة بسلع تموينية خاضعة لموافقة مسبقة في تداولها ونقلها داخليا أو إلى خارج الجمهورية . 5 - التعرض لمفتشي التموين أو منعهم من أداء عملهم والاعتداء عليهم . 6 - عدم احتفاظ أصحاب المصانع والمستودعات والمحلات التجارية بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراءه أو بيعة من السلع التموينية أو عدم تقديم البيانات أو المعلومات الصحيحة متى ما طلبت . 7 - الغش في الموازين أو المكاييل أو المقاييس أو الموصفات . 8 - إغـلاق المحلات المتعاملة في سلع تموينية أو تغيير نوع نشاطها دون موافقة الوزارة أو فروعها باستثناء الحالات القاهرة ، على أن يمنح رد الوزارة على طلب الموافقة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب . 9 - مخالفة التسعيرة المقرة من قبل الوزارة . 10 - الامتناع عن وضع قوائم أسعار السلع التموينية المحددة من قبل الوزارة في أماكن ظاهرة . 11 - الامتناع عن منح فواتير البيع من قبل تجار الجملة لما يتم لهم بيعه من السلع التموينية وفق الأصول المتبعة. 12 - القيـام بالبيع أو التصرف بأي صورة من التصرفات بالسلع التموينية في عرض البحر مهما كانت الأسباب . 13 - تصريف سلع تموينية أدخلت الجمهورية بطرق غير شرعيه . مادة (16) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد لأية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أي مـخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب كل من يرتكب أحدى المخالفات الواردة في المادة (15) من هذا القانون كما يلي : 1 - كل من عرض أو باع سلعة تموينية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها ، يعاقب بالسجن لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات ، مع إتلاف البضاعة الفاسدة وللمحكمة الـحق في إيقاف السجل التجاري مدة لا تزيد عن ستة اشهر ممن ثبت ارتكابه أحدالأفعال المنصوص عليها في هذه المادة . وفي حالة التكرار يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنة ولا تزيدعن خمس سنوات وإلغاء السجل التجاري. 2 - كل من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في البندين(2،3) من المادة(15) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين ، وللمحكمة أن تقضي ببيع السلع التموينية محل المخالفة بأسعارها المقررة وتسليم الحصيلة إلى صاحب البضاعة وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بضعف العقوبة مع سحب السجل التجاري. 3 - كل من ارتكب أيا من المخالفات الواردة في البنود من (4-13) من المادة (15) يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ستة اشهر وإذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المشار أليها يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنه ، ويسحب منه السجل التجاري ويحرم من مزاولة المهنة ، ولا تحول هذا العقوبة دون المساءلة الجنائية،إذا ترتب على ارتكاب المخالفة فعل جنائي . 4 - مالم ينص في أي قانون أخر بعقوبة اشد يعاقب وفقا لهذه المادة كل موظف من موظفي التموين شارك أو تستر أو أفشى أسرارا أو تساهل أو أخفى أية مـعلومات عن أية مخالفة من المخالفات التموينية الواردة في المادة (15) من هذا القانون. 5 - كل من قام من موظفي التموين بتحصيل مبالغ لحسابه باسم غرامات تموينية مستغلا صفته الوظيفية يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات . مادة (17) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون يحق للوزير منع تموين أو تجميد السجل التجاري لأي تاجر خالف أحكام هذا القانون ألي أن تبت المحكمة في المخالفة المرفوعة إليها. مادة (18) : مع مراعاة ما يقضي به أي قانون آخر من عقوبات للمحكمة أن تقضي بـمصادرة الأشياء محل المخالفة التموينية أو حرمان مرتكبها من مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنه .
الفصل السادس : أحكام عامة
مادة (19) : على جميع الموظفين المختصين بتنفيذ هذا القانون تقديم إقرار بالذمة المالية عند بدء مباشرتهم تنفيذ أحكام هذا القانون وتراجع سنويا . مادة (20) : الوزارة هي السلطة المختصة في كلما يتعلق بشئون التموين وفقا لما ينظمه هذا القانون . مادة (21) : يتم التخلص من السلع التموينية التالفة أو الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك البشري بأشراف لجنة تشكل بقرار من الوزير أو من يفوضه بالاشتراك مع النيابة العامة والغرفة التجارية . مادة (22) : يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون . مادة (23) : يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة (24) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ 10 /جماد أول / 1411هـ الموافق 28 / نوفمبر / 1990م الفريق علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة استناداً إلى القانون رقم (35) لسنة 97م تم استبدال المادة (2) بالنص الآتي : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض النص معنى آخر : الجمهورية : الجمهورية اليمنية . الوزارة : وزارة التموين والتجارة الوزير : وزير التموين والتجارة اللائحة : اللائحة التنفيذية لقانون التموين السلع التموينية : المواد الغذائية الأساسية المدعومة من قبل الدولة السلع الأخرى : هي المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات التي تحددها الدولة استناداً إلى القانون رقم (35) لسنة 97م تم استبدال المادة (3) بالنص التالي : يهدف القانون إلى مايلي : 1 - تنفيذ السياسة التموينية للجمهورية لضمان الاستقرار التمويني ومنع الاحتكار والمغالاة والغـش وتوفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية المنتجة محلياً أو المستوردة وكذا الخدمات الضرورية. 2 - الأشراف علي التجارة الداخلية والقطاع الخاص وتنظيم الرقابة على القطاع العام والمختلط والتعاوني وبما يضمن وصول السلع إلى جميع المستهلكين. استناداً إلى القانون رقم (35) لسنة 97م تم استبدال المادة (4) بالنص التالي : لتحقيق ما ورد في المادة (3) من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والاختصاصات التالية : 1 - دراسة احتياجات الجمهورية من السلع التموينية بما في ذلك المخزون الاحتياطي والاستراتيجي الذي يحدده مجلس الوزراء وكذا وسائل الخزن اللازمة. 2 - رسم السياسات التموينية القصيرة والمتوسطة الأجل. 3 - إعداد مشروع برنامج التموين السنوي وتنفيذ ومتابعة تنفيذ البرامج والسياسات التموينية وتقييمها. 4 - الإشراف على التجارة الداخلية بهدف حماية المستهلك وتوفير السلع التموينية للمواطنين. 5 - العمل على توفير الظروف الملائمة للتطوير المستمر للقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص في مجال التموين وتكامل أنشطتها والاستفادة من إمكانياتها 6 - تبني سياسات تهدف إلي زيادة إسهام الإنتاج المحلي في برامج التموين واعطائه الاؤلوية في الدعم والرعاية. 7 - تحديد المواصفات والمقاييس للسلع التموينية المستوردة والمنتجة محليا لضمان الجودة في المنتجات والحفاظ على صحة المستهلك بما في ذلك استخدام المختبرات المتخصـصة وعليها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المختصة والأشراف عليها في هذا المجال. 8 - التنظيم والأشراف على استيراد وتوزيع السلع التموينية وتحديد أسعارها . استناداً إلى القانون رقم (35) لسنة 97م تم استبدال المادة (5) بالنص التالي : ‎للوزارة حق الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية من الجهات ذات العلاقة وكافة قطاعات الاقتصاد الوطني لدراسة وتقدير الاحتياجات للسلع التموينية والمخزون الاحتياطي واعداد برامج التموين السنوية . استناداً إلى القانون رقم (35) لسنة 97م تم استبدال المادة (6) بالنص التالي : تنسق الوزارة مع مختلف الجهات والقطاعات بإنتاج وتوزيع السلع التموينية لغرض رفع الكفاءة الإنتاجية المحلية . استناداً إلى القانون رقم (35) لسنة 97م تم استبدال المادة (7) بالنص التالي : على الوزارة وفروعها في المحافظات رعاية ودعم كافة قطاعات الاقتصاد الوطني المشاركة في توفير السلع التموينية وبما يكفل المنافسة في الأسواق المحلية . استناداً إلى القانون رقم (35) لسنة 97م تم استبدال المادة (8) بالنص التالي : 1 - تعمل الوزارة على حرية انتقال كافة السلع الغذائية والاستهلاكية والسلع الأخرى بين جميع مناطق الجمهورية . 2 - تنظم الوزارة حيازة وتوزيع وتسعيرة وبيع السلع التموينية على اختلاف أنواعها ومصادرها ولها أن تتخذ من الإجراءات ما يلزم للقيام باختصاصاتها بما في ذلك الاستيلاء عند الضرورة وبقرار من رئيس مجلس الوزراء على أية سعلة تموينية للصالح العام مقابل تسديد تكلفتها مع الربح المعقول. استناداً إلى القانون رقم (35) لسنة 97م تم استبدال المادة (8) بالنص التالي : 1 - تشرف الوزارة على تنظيم المعارض والأسواق التجارية الدائمة والموسمية والدورية والمركزية بكافة أنواعها داخل أراضي الجمهورية . 2 - تقوم الوزارة بالترويج للمنتجات اليمنية في الخارج وكذا تنظيم إقامة المعارض بهدف تنميه صادرات البلاد . استناداً إلى القانون رقم (35) لسنة 97م تم استبدال المادة (13) بالنص التالي : لغرض تطبيق أحكام هذا القانون لمفتشي التموين ووفقا للائحة التي يصدرها الوزير القيام بما يلي : أ - دخول المحلات والمستودعات والمخازن التابعة للقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع وتخزين وحفظ وبيع السلع التموينية لغرض التفتيش أثناء أوقات الدوام الرسمي . ب - تفتيش وسائل نقل السلع التموينية إذا كان هناك تأكيد من خلال المراقبة أو التقارير أو البلاغات الغير كيدية في استخدامها لارتكاب مخالفة تموينية . ج - الإطلاع على دفاتر المخزون السلعي وأية مستندات ذات علاقة بالسلع التموينية لغرض إثبات المخالفة . د - حجز أية سلع تموينية أو سجلات أو مستندات أخرى ذات أهميه في إثبات المخالفات التموينية وتقديمها للنيابة العامة على أن يثبت ذلك في محضر ضبط تنظمه اللائحة . استناداً إلى القانون رقم (35) لسنة 97م تستبدل المادة رقم (15) إلى النص التالي:تعتبر الأفعال التالية مخالفات تموينية: 1 - عرض أو بيع سلع تموينية فاسدة أو تالفة كما تعرفها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة . 2 - إخفاء سلع تموينية مخصصة للبيع بقصد المغالاة أو الاحتكار . 3 - الامتناع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو إرغام المشتري على شراء سلعة أخرى معها . 4 - الـتصرف بدون إذن من الوزارة بسلع تموينية خاضعة لموافقة مسبقة في تداولها ونقلها داخليا أو إلى خارج الجمهورية . 5 - التعرض لمفتشي التموين أو منعهم من أداء عملهم والاعتداء عليهم. 6 - عدم احتفاظ أصحاب المصانع والمستودعات والمحلات التجارية بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراءه أو بيعة من السلع التموينية أو عدم تقديم البيانات أو المعلومات الصحيحة متى ما طلبت. 7 - الغش في الموازين أو المكاييل أو المقاييس أو الموصفات . 8 - إغلاق المحلات المتعاملة في سلع تموينية أو تغيير نوع نشاطها دون موافقة الوزارة أو فروعها باستثناء الحالات القاهرة . على أن يمنح رد الوزارة على طلب الموافقة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب . 9 - مخالفة التسعيرة المقرة من قبل الوزارة . 10 - الامتناع عن وضع قوائم أسعار السلع التموينية في أماكن ظاهره . 11 - الامتناع عن منح فواتير البيع من قبل تجار الجملة لما يتم لهم بيعه من السلع التموينية وفق الأصول المتبعة . 12 - القيام بالبيع أو التصرف بأي صورة من التصرفات بالسلع التموينية في عرض البحر والتي سبق التعاقد عليها مع الوزارة مهما كانت الأسباب. 13 - تصريف سلع تموينية أدخلت الجمهورية بطرق غير شرعيه .

  • إقرا ايضاً