الخميس 28/03/2024
09:57 بتوقيت المكلا
قانون الحق الفكري

قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري رئيس الجمهورية ، بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء . وبعد موافقة مجلس الوزراء . قــــرر : مادة (1) : يهدف قانون الحق الفكري إلى حماية حق المؤلف والمكتشف والمخترع لضمان حرية الخلق وإنماء التقدم التكنيكي وتنظيم انتفاع كل منهم بأعمال وحماية مصالح المجتمع في الإفادة من ثمرات الإبداع الأدبي والعلمي والفني . الباب الأول حق المؤلف الفصل الأول المؤلف وحقوقه مادة (2) : يكون موضوعا لحق المؤلف الأعمال الإبداعية المتميزة بالابتكار في مجال الآداب الفنون والعلوم أياً كان شكل العمل أو الغرض منه أو أهمية أو طريقه إنتاجه وسواء كان تصنيف العمل في فرع من فروع الإبداع المعروفة أم تعذر ذلك . مادة (3) : 1 - يكون موضوعا لحق المؤلف كل عمل يكون التعبير فيه بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو التجسيم أو غير ذلك وعلى الأخص : * المصنفات المكتوبة العلمية والأدبية والفنية . * الأعمال الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة . * الأعمال التي تلقى شفويا كالخطب والمحاضرات والمواعظ وما يماثل ذلك . * الأعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية . * الأعمال الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أولم تقترن بها . * الأعمال الفوتوغرافية والسينمائية . * الخرائط والرسوم الجغرافية والمخططات الكروكية . * الأعمال المجسمة أيا كان الفن المتعلق بها . * الأعمال المعدة لإذاعتها بالراديو أو التلفزيون . * الأعمال المتعلقة بالفنون التطبيقية . وبوجه عام كل عمل يكون التعبير فيه بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو التجسيم أو الحركة أو غير ذلك . 2 - يشمل حق المؤلف عنوان المؤلف إذا تميز بطابع ابتكاري وليس لفظا جاريا للدلالة على موضوع التأليف . 3 - يمنع تقليد الرسوم والرموز وسائر العناصر المميزة لمظهر المنتجات المبتكرة اذا كان ذلك يؤدى إلى التباس حقيقة العمل الإبداعي على الجمهور . 4 - يشـمل حق المؤلف من قام بترجمة المنتج إلى لغة أخرى وكذا من قام بتحويله من لونه الأصلي إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو تحويره أو بشرحه أو التعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل مبتكر أو جديد مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف العمل الأصلي . 5 - يشمل حق المؤلف المنتج الفوتوغرافي ومع ذلك لا يمنع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت الصور الجديدة في ذات الظروف والملابسات التي أخذت فيها الصورة الأولى . مادة (4) : لايمتد حق المؤلف إلى : أ - المجاميع التي تتضمن أعمالا أخرى لغير جامعها كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغير ذلك من المجموعات مع عدم الإخلال بحقوق مؤلفيها الأصليين . ب - كل مصنف آلت حقوق المؤلف فيه إلى الملك العام . ج - مجا ميع الوثائق الرسمية كنصوص الإعلانات الحكومية و السياسية ونصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقيات الإقليمية والدولية وأحكام القضاء وسـائر الوثائق الرسمية ومع ذلك تشمل الحماية المجاميع السابق ذكرها اذا ظهر عليها طابع متميز لجامعها يستحق الحماية أو امتازت بالابتكار أو الترتيب المتميز . د - الأعمال التي لا تصلح محلا لحق المؤلف كالمجموعات المحتوية على مختارات من التراث أو من الإبداع الشعبي والفلكلور أو المجهولة المؤلف . مادة (5) : يشمل حق المؤلف : * من قام بترجمة عمل سبق ترجمته . * من حقق أعمال تراثية أو عـلق عليها ولو سبق تحقيقها أو التعليق عليها قبل لك. * من رتب مجموعة من الإبداعات الشـعبية مجهولة المؤلف كل ذلك بشرط ان تتضمن إعادة الإصدار أو الترجمة أو التحقيق عنصرا شخصيا يتميز بالابتكار أو الإبداع وفي كل الأحوال لا يجوز ان يخل ذلك بحقوق المؤلف أو المترجم أو المحقق الأصلي . مادة (6) : يعترف بحق المؤلف اليمني على العمل الإبداعي المنشور في اليمن أو خارجها ويعترف بحق المؤلف لغير اليمني اذا كان قانون بلده يعامل اليمنيين بالمثل أو بناء على الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفا فيها . مادة (7) : تنشأ حقوق المؤلف منذ لحظة إبداع العمل وتتمتع المسودات والنبذ بحق المؤلف اذا كانت لها قيمة مبتكرة والحال كذلك بالنسبة إلى مراحل إنجاز العمل بالفنون. مادة (8) : يعتبر مؤلفا الشخص الذي نشر العمل منسوبا إليه سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا وذلك بذكر اسمه على العمل أو بأية طريقة أخـرى ، ما لم يقم دليل على عكس ذلك . مادة (9) : يسري حكم المادة السابقة على الاسم المستعار وعلى الرمز أو الكنية المستخدمة للدلالة على مؤلف معين وبشرط ان لا يقوم أدنى شك في شخصية المؤلف . مادة (10) : يجوز نشر العمل بدون اسم بناء على طلب المؤلف . مادة (11) : لمؤلف العمل الذي نشر عمله باسم مستعار أو برمز أو كنية أو بدون اسم أن يكشف في أي وقت عن شخصه ولو سبق له الاتفاق على خلاف ذلك . مادة (12) : للمؤلف الحق فيما يلي : أ - تقرير نشر العمل وبيان طريقة النشر . ب - حصانة العمل وحمايته . ج - الحصول على مكافأة تناسب طبيعة العمل ونوعه عن استعمال الغير للعمل ، عدا الحالات المنصوص عليها في القانون . مادة (13) : للمؤلف حق استغلال إنتاجه بالطرق المناسبة وعلى الأخص : أ - طبع العمل بعدد غير محدد من النسخ وبأية وسيلة كانت كالنسخ اليدوي أو على آلات الطباعة أو الاوفست أو التسجيل الصوتي أو الشريط السينمائي أو التلفزيوني . ب - الأداء العلني للعمل الإبداعي في الندوات أو العرض في القاعات الموسيقية أو المسرح أو السينما أو معارض اللوحات أو الصور . ج - طرح العمل للتداول في الأسواق والمعارض الوطنية و الدولية . د - نقل العمل إلى لغة أو لغات أخرى . هـ - إعادة طبع العمل . مادة (14) : تكون الحقوق الواردة في المادة السابقة مستقل بعضها عن بعض وممارسة احدها لا يؤثر على ممارسة الحقوق الأخرى وتشمل هذه الحقوق العمل في كليته وكذلك في كل جزء منه . مادة (15) :1 - لا يجوز استفادة الغير من العمل غير المنشورإلا بالموافقة الصريحة من قبل المؤلف ولو لم تكون تشكل اعتداء على الحق الأدبي أو المالي للمؤلف . 2 - تكون الاستفادة من العمل المنشور بالإطلاع ونقل فقرات أو فصول منه أو تلخيصها للاستفادة المعرفية الشخصية أو استخدامه في الدراسات والبحوث مع الإشارة اليه وإلى المؤلف وعلى وجه الخصوص : أ - عنوان العمل . ب - اسم المؤلف . ج - مكان الإصدار . د - تاريخ الإصدار . هـ - الفصل أو الفقرة أو رقم الصفحة . مادة (16) : يجوز دون موافقة المؤلف ودون دفع مكافأة التأليف لكن مع الإشارة إلى اسم المؤلف مصدر الاقتباس استعمال عمل منشور للغير لتكوين عمل جديد مستقل من ناحية الإبداع عدا تحويل الرواية إلى مسرحية إلى سيناريو أو العكس وأيضا عدا تحويل القصيدة إلى أغنية أو العكس ويكون حق المؤلف في هذه الحالة على العمل الجديد لمن وضع هذا العمل الجديد مستعملا عمل الغير ولا يمنع هذا الحق الأشخاص الآخرين من استعمال العمل . مادة (17) : 1 - يعتبر العمل منشورا اذا كان صدر أو أدى علنا أو عرض علنا أو أذيع بالراديو أو التلفزيون أو أبلغ لدائرة غير محدودة من الناس بغير ذلك من الطرق أيا كانت . 2 - يعتبر العمل منشورا أيضا اذا طرحت في الأسواق المنتجات الصناعية المحتوية للعمل الفني أو اذا شيد البناء طبقا للتصميم الهندسي وما إلى ذلك . 3 - لا يعتبر نشراً للعمل الأخبار عنه مع عرض مضمونه ولا كذلك نسخ صور منه مع الاحتفاظ بالحق على المخطوط مادام العمل ذاته لم يوضع في متناول دائرة غير محددة من الناس . مادة (18) : يحظر إصدار العمل الإبداعي بدون اسم مؤلفه إلا اذا كان ذلك يعبر عن الإرادة الصريحة للمؤلف . مادة (19) : يحظر عند نشر العمل أو أدائه بأية صورة إجراء أي تعديل أو تغيير في العمل بالحذف أو الإضافة دون موافقة المؤلف سواء في العمل نفسه أو تسميته أو اسم المؤلف ويشمل ذلك المقدمات والخواتم والشروح والتعليقات والهوامش والإيضاح بالصور، ماعدا

 

  • إقرا ايضاً